نظير شهادة التسجيل

الحصول على نظير شهادة تسجيل المركبة في حالة ضياعها أو سرقتها

الوثائق المطلوبة

  • تصريح بالضياع أو بالسرقة ‏
  • طلب محرر على النموذجين ‏BI‏ أو ‏BII
  • الوثائق التي تثبت مكان إقامة ‏صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الذاتيين
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة ‏الوطنية عند إيداع الطلب. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية ‏للسلامة الطرقية؛
  • • اذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية لكل واحد ‏منهم، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية للشريك المكلف بإيداع الطلب.ويجب أن يكون عنوان أحد الشركاء يدخل ‏ضمن الاختصاصالترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة
  • الوثائق التي تثبت مكان إقامة ‏صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص المعنويين
  • أصل شهادة القيد في السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن ‏الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني) ‏‎:‎‏ شهادة إدارية ‏تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة القانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس ‏الاداري
  • بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوانا بالخارج
  • شهادة السكنى ‏مسلمة من طرف السلطات المختصة‏
  • نسخة من بطاقة الاقامة بالخارج أو من جواز السفر البيومتري المغربي ساريالصلاحية، ‏شريطة تقديم أصل بطاقة الإقامة أو جواز السفر المغربي عند إيداع الطلب
  • بالنسبة للعسكريين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم ‏الشخصية ‏‎:‎
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع ‏الطلب
  • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة
  • شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية
  • بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ‏‎:‎‏
  • نسخة من شهادة التسجيل(بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية شريطة ‏تقديم أصل بطاقة الإقامة عند إيداع الطلب، أولوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من ‏طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي
  • وصل أداء الواجبات المنصوص عليها ‏في القوانين والأنظمة الجاري بها ‏العمل ‏
  • ‏ الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني ‏بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها ‏الجمالي المأذون به 3500 كلغ
  • ‌أ)‏ بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الاجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ والمخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو ‏للحساب الخاص(بما فيها المقطورات ومركبات الاغاثة) أو المخصصة لكراء السيارات بدون سائق‎:‎‏ ‏
  • ترخيص ‏لتسجيل المركبة مسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء التابع لها مقر إقامة ‏مالك المركبة.
  • ب‌)‏ بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص ‏‎:‎
  • ‏-‏ بيان لجنة النقل بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل العمومي (المسافرين، السياحي، المزدوج) مسلم ‏من طرف المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
  • ‏-‏ ترخيص لتسجيل المركبات المخصصة للنقل الحضريمسلم من طرف السلطات المحلية؛
  • ‏-‏ ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص لحساب الغير أو للحساب ‏الخاص بما فيها النقل المدرسي مسلم من طرف المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ‏والماء.‏

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: ‏60 يوما

التكلفة

التكلفة : يتم احتساب المبلغ حسب الحالات بحيث تؤدى الواجبات المفروضة لفائدة ‏إدارة الضرائب + الرسوم المفروضة لفائدة ‏الوكالة الوطنية للسلامة ‏الطرقية (300 درهم) وذلك وفقا للحالات المنصوص ‏عليها بالمادة 252 من المدونة العامة للضرائب وبالمادة 2 من المرسوم ‏رقم 2.19.971

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية

النصوص القانونية

  • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه
  • المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام ‏القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه ‏
  • قرار وزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) ‏يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه