الحصول على شهادة التسجيل في السلسلات الخاصة الدبلوماسية أو المماثلة لها
الوثائق المطلوبة
- طلب محرر على المطبوع رقم BI
- البطاقة الرمادية في اسم البائع أو نسخة من شهادة إرجاع البطاقة الرمادية إذا كانت السيارة مسجلة سابقا في سلسلة دبلوماسية أو مماثلة لها
- إذن بالتسجيل مسلم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
- نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية بالنسبة للأشخاص الذاتيين
- بطاقة تقنية تتضمن المعلومات حول السيارة وهوية مالكها موقعة معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
- عقد بيع بين البائع والمشتري مصادق عليه معبأ من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إذا كانت المركبة مسجلة سابقا في السلسلة الدبلوماسية أو المماثلة لها
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
النصوص القانونية
- قرار وزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه
- المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه