الوثائق المطلوبة

  • نظير من التصريح بالحادثة
  • نظير من الشواهد الطبية ( الشهادة الطبية الأولية، الشهادة الطبية للتمديد، شهادة الشفاء شهادة استئناف العمل الشهادة الطبية أو تقرير الخبرة الذي يحدد نسبة العجز)
  • الشهادة الإدارية التي تثبت الوضعية الإدارية للمصاب
  • الشهادة الإدارية التي تثبت علاقة الحادثة بممارسة العمل
  • محضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها أثناء مسافة الذهاب و الإياب
  • تقرير مفصل حول الظروف و الأسباب المؤدية لوقوع الحادثة
  • الأجرة السنوية السابقة لوقوع الحادثة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
  • نسخة من شهادة الوفاة
  • نسخة من عقد الإراثة
  • نسخة من عقد الزواج
  • تصريح بالشرف بعدم الزواج
  • شهادة التكفل بالأصول
  • شهادة طبية تثبت الإعاقة في حالة وجود يتامى معاقين
  • نسخ من الشواهد المدرسية أو شواهد متابعة التدريب المهني بالنسبة للأولاد البالغين 16 سنة فما فوق
  • شهادة تثبت الممثل القانوني لذوي الحقوق( وكالة)
  • نسخة أصلية من المقرر القضائي القاضي بالتعويض
  • محضر الصلح موقع عليه من طرف المصاب أو ذوي حقوقه

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما من تاريخ التوصل بشهادة الشفاء / 30 يوما من تاريخ التوصل بمحضر الصلح الموقع من طرف المعني بالأمر

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

وزارة الشغل والإدماج المهني

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الخزينة الوزارية

النصوص القانونية

  • القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 ديسمبر 2014
  • قرار لوزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية الصادر في 29 من صفر 1437 ( 11 دجنبر 2015 ) بتحديد نموذج محضر الصلح المثبت بموجبه الإتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه و المقاولة المؤمنة للمشغل.
  • قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الصادر في 11 دجنبر 2015 بتحديد لائحة الوثائق والمستندات التي يمكن طلبها من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل
  • قرار لوزير التشغيل و الشؤون الإجتماعية الصادر في 29 من صفر 1437 ( 11 دجنبر 2015 ) بتحديد مصاريف الجنازة و المعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة
  • المقررات القضائية القاضية بتخويل الحق في الإيراد
  • مقررلوزير اشغل والادماج المهني الصادر بتاريخ 9 صفر 1441 (8 اكتوبر 2019) القاضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل و الأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الإستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية .
  • قرار وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية الصادر بتاريخ 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 31 ماي 1943 بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية.