الزيادة في الإيراد العمري الممنوح للمصابين بحوادث الشغل من أجل الإستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.

تمكين المصاب بحادثة الشغل أو المرض المهني من الإستفادة
من الزيادة في الإيراد العمري، من أجل الإستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية

الوثائق المطلوبة

  • طلب كتابي (لا يوجد نموذج محدد للطلب)
  • محضر الصلح الإداري/ أو حكم قضائي
  • تقرير الخبرة المثبتة للاستعانة بشخص آخر للقيام بالأعمال العادية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوم

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

وزارة الشغل والإدماج المهني

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الخزينة الوزارية

النصوص القانونية

  • مرسوم 2 أبريل 1964 بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل و الأمراض المهنية و لذوي حقوقهم و بتقدير الزيادات في هذه الإيرادات.
  • مقررلوزير اشغل والادماج المهني الصادر بتاريخ 9 صفر 1441 (8 اكتوبر 2019) القاضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل و الأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الإستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية .