تمكين المصاب بحادثة الشغل أو المرض المهني أو ذوي حقوقه من الإستفادة من رأسمال
الوثائق المطلوبة
- نسخة من عقد الإراثة
- شهادة التكفل بالأصول
- نسخة من شهادة الوفاة
- شهادة تثبت الممثل القانوني لذوي الحقوق( وكالة)
- الشهادة الإدارية التي تثبت الوضعية الإدارية للمصاب
- الشهادة الإدارية التي تثبت علاقة الحادثة بممارسة العمل
- نسخة أصلية من المقرر القضائي القاضي بالتعويض
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
- محضر الصلح موقع عليه من طرف المصاب أو ذوي حقوقه.
- شهادة طبية تثبث الإعاقة في حالة وجود يتامى معاقين
- الأجرة السنوية السابقة لوقوع الحادثة
- نسخة من عقد الزواج
- نظير من الشواهد الطبية( الشهادة الطبية الأولية، الشهادة الطبية للتمديد، شهادة الشفاء شهادة استئناف العمل الشهادة الطبية أو تقرير الخبرة الذي يحدد نسبة العجز)
- نظير من التصريح بالحادثة
- تصريح بالشرف بعدم الزواج
- نسخ من الشواهد المدرسية أو شواهد متابعة التدريب المهني بالنسبة للأولاد البالغين 16 سنة فما فوق
- تقرير مفصل حول الظروف و الأسباب المؤدية لوقوع الحادثة
- محضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها أثناء مسافة الذهاب و الإياب
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
وزارة الشغل والإدماج المهني
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الخزينة الوزارية
النصوص القانونية
- قرار وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية الصادر بتاريخ 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 31 ماي 1943 بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية.
- مقررلوزير الشغل والادماج المهني الصادلر بتاريخ 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحيا حوادث الشغل و الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
- قرار لوزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية الصادر في 29 من صفر 1437 ( 11 دجنبر 2015 ) بتحديد نموذج محضر الصلح المثبت بموجبه الإتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه و المقاولة المؤمنة للمشغل.
- المقررات القضائية القاضية بتخويل الحق في الإيراد
- القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 ديسمبر 2014