تمكين المصاب بحادثة الشغل أو المرض المهني من الإستفادة
من التعويضات، و ذوي حقوقه فيما يتعلق بتصفية المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإستشفاء
تصفية المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإستشفاء و الصوائر المترتبة عن منح أو تجديد أو إصلاح أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها
الوثائق المطلوبة
- نسخة أصلية من المقرر القضائي القاضي بالتعويض
- محضر الصلح موقع عليه من طرف المصاب أو ذوي حقوقه
- الفواتير الطبية و البيولوجية و الجراحية و الصيدلية و مصاريف الاستشفاء.
- الفواتير المتعلقة بعملية تركيب أو تجديد أو إصلاح أجهزة استبدال الأعضاء
- طلب التحمل المسبق لمصاريف تجديد أو إصلاح أجهزة استبدال الأعضاء
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
وزارة الشغل والإدماج المهني
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الخزينة الوزارية
النصوص القانونية
- القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 ديسمبر 2014
- المقررات القضائية القاضية بتخويل الحق في الإيراد
- المرسوم رقم 2.61.096 الصادر بتاريخ 13 يونيو 1961 بشأن تحديد الشروط التي تتم بها تخصيص و إصلاح و تجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء الضرورية للمصابين بحوادث الشغل
- قرارا لوزير المكلف بالتشغيل رقم 849.01 صادر في 07 غشت 2002 صادر في 07 غشت 2002 المتعلق بتحديد تعريفة المصاريف الطبية و البيولوجية و الجراحية و الصيدلية و مصاريف الإقامة بالمستشفيات في مجال حوادث الشغل
- قرار لوزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية الصادر في 29 من صفر 1437 ( 11 دجنبر 2015 ) بتحديد نموذج محضر الصلح المثبت بموجبه الإتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه و المقاولة المؤمنة للمشغل.