الوثائق المطلوبة

  • طلب الترخيص بالقيام بمهمة المدير(ة) التربوي (ة) يحرره المعني (ة)/ المتصرف (ة)؛
  • جذاذة معلومات حول المدير(ة) المرشح (ة)؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  • نسخة من شهادة ملكية البناية أو عقد كرائها يبين استعمالها كمؤسسة تعليمية خاصة؛
  • نسخة من شهادة الإجازة أو ما يعادلها أو يقوم مقامها بالنسبة للتعليم المدرسي؛ الخصوصي؛ نسخة من شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها أو يقوم مقامها بالنسبة للتعليم الأولي؛
  • بيان الخدمات يثبت ممارسة التدريس (03) سنوات على الأقل في التعليم العمومي أو الخصوصي وسنتان(02) بالنسبة للتعليم الأولي مرفق شهادة العمل ؛
  • نسخة من عقد العمل المبرم بين صاحب(ة) المؤسسة والمدير(ة)التربوي(ة) ويحترم الحد الأدنى من الأجور؛
  • التزام بالتفرغ لتسيير المؤسسة وبالبقاء في العمل إلى نهاية السنة الدراسية وبتعويض أي مدرس (ة) تخلى(ت) عن العمل خلال السنة الدراسية؛
  • صورة فوتوغرافية حديثة العهد؛
  • شهادة طبية تثبت سلامة المعني(ة) بالأمر؛
  • شهادة استقالة أو إقالة المدير(ة) السابق(ة) أو المدير(ة) المرشح(ة) من المنصب السابق ؛
  • رخصة البناء
  • شهادة المطابقة
  • نموذج التوقيع؛

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

النصوص القانونية

  • القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421(19 ماي 2000) كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 71.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.04 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1437 (26 يناير 2016)
  • القانون رقم 00. 05 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي.
  • المرسوم رقم 1014. 00 .2 الصادر في29 ربيع الأول 1422 الموافق ل 22 يونيو2001 بتطبيق القانون رقم 00. 05؛
  • القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
  • المرسوم رقم 1015. 00 .2 الصادر في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00. 06؛