حصول المترشح الناجح على شهادة تثبت نجاحه أو الاعتراف الإداري بالنجاح عند ضياع شهادة الباكالوريا
الوثائق المطلوبة
- شهادة الضياع
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من شهادة البكالوريا أو مستخرج النقط أو شهادة مدرسية تحمل الرقم الوطني لطالب الوثيقة
- طلب الاعتراف الإداري
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 3 أيام
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
النصوص القانونية
- القانون القاضي رقم 71.15 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين الصدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 71.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.04 الصادر في 15 من ربيع الأول 1437 (26 يناير 2016)
- قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطروالبحث العلمي رقم 2385.06 -بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما وقع تتميمه
- دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا (يعدل سنويا)