بطاقة بائع السمك بالجملة بصفة مؤقتة

مواصلة ذوي حقوق بائع السمك بالجملة المتوفى أو الذي أصبح عديم الأهلية لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما

الوثائق المطلوبة

  • تصريح لمتابعة نشاط بيع السمك بالجملة
  • شهادة الوفاة أو التصريح النهائي بعدم الأهلية على ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة
  • وثيقة تشـهد بهوية صاحب الطلب وصفته كممثل قانوني لذوي الحقوق
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب الطلب
  • صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الطلب الممثل القانوني لذوي الحقوق
  • بطاقة بائع السمك بالجملة للمتوفى أو الذي تم التصريح بعدم أهليته

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 7 أيام

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مندوبيات الصيد البحري

المصلحة المكلفة بالتسيلم

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري

النصوص القانونية

  • ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة كما تم تغييره
  • مرسوم رقم 2.12.71 صادر في 14 من ربيع الآخر 1433 ( 7 مارس 2012 ) بتطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة
  • مرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما
  • قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2063.12 صادر في 7 رجب 1433 ( 29 ماي 2012 ) بتحديد نموذج طلب الترخيص لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة ونموذج سجل بيع السمك بالجملة ونماذج بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها وبطاقة بائع السمك بالجملة المسلمة بصفة مؤقتة