تحيين اعتماد على المستوى الصحي لوحدات التحويل و المعالجة و سفن الصيد للتجميد (تغيير اسم المستغل أو اسم المؤسسة أو نشاط الوحدة) )(Expertise)

تحيين اعتماد على المستوى الصحي لوحدات التحويل و المعالجة و سفن الصيد للتجميد (تغيير اسم المستغل أو اسم المؤسسة)

يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • طلب
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل او الإقامة للشخص المسؤول على الملف الإداري و الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة له لهذا الغرض
  • نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة أو للمقاولة
  • نسخة من شهادة لتتقيد في السجل التجاري
  • نسخة من رخصة البناء المتعلقة بالمحل موضوع الطلب
  • وثيقة تثبت عنوان المحل موضوع الطلب
  • رسم للموقع (السلم 1/1000) والرسم العام للمحل موضوع الطلب (السلم من 1/100 إلى 1/300) محددا مكان تواجدها و موقعها وحدودها، شكل و حجم فضاءات العمل وأماكن التخزين وقنوات التزويد بالماء الصالح للشرب و صرف المياه العادمة، وموقع المحلات الخاصة بالمستخدمين و المراحيض وكذا التجهيزات ونقط الماء. ويجب أن تشير هذه الرسوم إلى مسار المنتجات واتجاهات حركة المستخدمين و مسارات التخلص من النفايات
  • بطاقة تقنية :‌أ) تبين طبيعة النشاط المزاول؛‌ب) تضع وصفا لموقع تواجد المؤسسة و لبنياتها الأساسية (الماء الصالح للشرب، الإنارة و التطهير)؛ج) تحدد المساحة الإجمالية و المساحة المغطاة للمحل المعني؛‌د) تضع وصفا، من وجهة نظر صحية، للمحلات و التجهيزات و المعدات المستعملة و كذا شروط الاستعمال (خطة العمل، عدد المستخدمين المتوقع، نشاط موسمي أو لا ...)؛ه) تبين صنف المواد المهيأة و تسمياتها التجارية؛‌و) تشير إلى قائمة المواد الأولية و المكونات و وصفها و الأماكن المتأتية منها؛ز) تحدد قائمة معدات التوضيب و التلفيف؛ن) تبين الرسم البياني المفصل لعملية الإنتاج؛‌ح) تبين قدرة الإنتاج ( يومية أو سنوية أو هما معا) و التخزين المرتقبة؛‌ط) تبين، عند الاقتضاء، وسائل النقل المستعملة؛
  • كتاب الإجراءات يستند على دليل أو دلائل الممارسات الصحية الجيدة المتعلقة بالنشاط المعني. و في حالة عدم وجود هذه الدلائل، يجب إعداد الكتاب، مع الأخذ بعين الاعتبار، بالنسبة لكل نشاط معني، ما يلي:- المتطلبات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من المرسوم رقم 2.10.473 . و يجب أن ينص على الإجراءات التي تمكن من تحديد المخاطر و الحد منها و أن يعد نظاما للتتبع بالنسبة للمنتجات الغذائية؛- المتطلبات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 من المرسوم السالف الذكر بالنسبة لتغذية الحيوانات.بالنسبة لسفن الصيد التي تتوفر على نظام تجميد على متنها أو التي تمارس عمليات المعالجة أو التحويل على متنها، يجب ان تدلي فقط بالوثائق و المستندات المشار إليها في النقاط 8- أ)و 8- د) و 8- و) و 8- ز) و 8- ط) و 9 أعلاه.
  • دراسة تبين فعالية نظام التنقية المعمول به في حالة التنقية الصدفية.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مندوبيات الصيد البحري

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مندوبيات الصيد البحري

النصوص القانونية

  • القانون رقم 28-07المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغدائية
  • مرسوم رقم 2.10.473 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية)
  • قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الصحة رقم 2768.12 صادر في 12 من رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012) بتحديد رمز النشاط ورمز العمالة أو الإقليم الواجب تضمينهما في أرقام الترخيص والاعتمادات على المستوى الصحي).
  • قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري و وزير الداخلية و وزير الصحة رقم 1348-15 في 22 أبريل 2015 تعديل للقرار رقم 2768.12.
  • قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 244.13 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013) يتعلق بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية)
  • - بناء على القانون 12-03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.
  • مذكرة رقم 001/15 مشتركة بين مديرية صناعات الصيد البحري و مكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (يناير 2015).
  • المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.