الحصول على رخصة الصيد للسفن الوطنية أو تجديدها
الوثائق المطلوبة
- طلب رخصة الصيد
- محضر المراقبة التقنية لسفن الصيد التقليدي
- رخصة الإبحار سارية المفعول
- إثبات أداء الرسوم السنوية لرخصة الصيد
- شهادة تأمين طاقم السفينة
- نسخة من عقد الجنسية أو جواز الأمان
- شهادة مطابقة جهاز الرصد عبر الأقمار الاصطناعية
- شهادة السلامة الصحية لسفن الصيد الساحلي و الصناعي
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : رسوم رخصة الصيد متغير حسب حمولة السفينة ونوع الصيد المزاول الرسم على البحث العلمي المتعلق بصيد الأسماك 65% من مبلغ الرسم على رخصة الصيد
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مندوبيات الصيد البحري
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مندوبيات الصيد البحري
النصوص القانونية
- القانون رقم 1.73.255 قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م) المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتعديله.
- المرسوم رقم 2.92.1026 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخص الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة