رخصة مسبة لترميم سفينة صيد ، مسجلة تحت العلم المغربي، مع تغيير في خصائصها الأساسية دون التغيير في طول صالب السفينة و حمولتها(SVA)

الحصول على رخص ترميم كل سفينة للصيد البحري مسجلة تحت العلم المغربي.
يخضع هذا القرار لمقتضيات مرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحددة لمعالجة طلبات الحصول عليها

الوثائق المطلوبة

  • المطبوع الخاص بطلب رخصة لترميم سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي يملأ من طرف مالك أو مالكي السفينة
  • نسخة من عقد الجنسية
  • نسخة من رخصة الصيد
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمالكي السفينة. بالنسبة للشركات من محضر الجمع العام الذي صادق على هذا الطلب ومنح السلطة لموقعيه
  • الملف القانوني لشركة كاملا
  • نسخة من عقد الجنسية السفينة او من جواز أمان الزورق
  • نسخة من آخر رخصة صيد
  • شهادة إشتغال السفينة لا يقل تاريخها على 3 أشهر من تاريخ وضع الطلب
  • في حالة النزاع: نسخة من الوثيقة المثبتة للحل النهائي للنزاع.
  • بطاقة تقنية لأشغال الترميم المزمع إنجازها

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مندوبيات الصيد البحري

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مندوبيات الصيد البحري

النصوص القانونية

  • القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها
  • القانون رقم 78.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 الملتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها
  • مرسوم رقم 2.20.147 صادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020) بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
  • دورية رقم 15/6
  • مشروع قرار وزاري في طور الإعداد
  • مرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحددة لمعالجة طلبات الحصول عليها