الحصول على رخص ترميم كل سفينة للصيد البحري مسجلة تحت العلم المغربي
الوثائق المطلوبة
- المطبوع الخاص بطلب رخصة مسبقة لترميم سفينة صيد بالمغرب يملأ من طرف مالك أو مالكي السفينة المسجلة تحت العلم المغربي
- نسخة من عقد الجنسية
- نسخة من رخصة الصيد
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمالكي السفينة. بالنسبة للشركات من محضر الجمع العام الذي صادق على هذا الطلب ومنح السلطة لموقعيه
- الملف القانوني لشركة كاملا
- نسخة من عقد الجنسية السفينة او من جواز أمان الزورق
- نسخة من آخر رخصة صيد
- شهادة إشتغال السفينة لا يقل تاريخها على 3 أشهر من تاريخ وضع الطلب
- في حالة النزاع: نسخة من الوثيقة المثبتة للحل النهائي للنزاع.
- بطاقة تقنية لأشغال الترميم المزمع إنجازها
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مندوبيات الصيد البحري
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مندوبيات الصيد البحري
النصوص القانونية
- القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها
- القانون رقم 78.19 القا ضي بتغيير وتتميم. القانون رقم 59.14 املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها. وترميمها.
- مرسوم رقم 2.20.147 صادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020) بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
- دورية رقم 15/6