الترخيص بالاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المواد والمعدات و السلع المستوردة من طرف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف بمثـــــابة قانون رقم 334-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) في إطار المهام المنوطة بها

استفادة العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 ومن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
يقتصر هذا الامتياز على المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين في إطار المهام المنوطة بها

الوثائق المطلوبة

  • - طلب مسبق موقع من طرف رئيس العصبة المذكور (يوقعه في غيابه من يعيّنه لهذا الغرض).
  • - شهادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (يبقى الطلب الموافق عليه مرفقاً بالتصريح المفصل).

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

النصوص القانونية

  • - الفصل 164 مكرر – ض و 2 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
  • - المادة 123 الفقرة 33 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية 43-06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-06-232 بتاريخ 31 ديسمبر 2006.