استفادة العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 ومن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
يقتصر هذا الامتياز على المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين في إطار المهام المنوطة بها
الترخيص بالاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المواد والمعدات و السلع المستوردة من طرف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف بمثـــــابة قانون رقم 334-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) في إطار المهام المنوطة بها
الوثائق المطلوبة
- - طلب مسبق موقع من طرف رئيس العصبة المذكور (يوقعه في غيابه من يعيّنه لهذا الغرض).
- - شهادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (يبقى الطلب الموافق عليه مرفقاً بالتصريح المفصل).
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
النصوص القانونية
- - الفصل 164 مكرر – ض و 2 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
- - المادة 123 الفقرة 33 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية 43-06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-06-232 بتاريخ 31 ديسمبر 2006.