الغاية من المسطرة هي تقنين و تتبع عمليات استيراد و تصدير المصوغات من الذهب.
يتعين على المرتفق المستفيد أن يستوفي الشروط التالية :
– أن يكون مسجلا في السجل التجاري في قطاع الحلي و المجوهرات من المعادن النفيسة (تاجر، صائغ)؛
– أن يكون مسجلا لدى المكتب الجمركي للضمانة المختص محليا؛
– أن يحافظ على تحيين سجل المعاملات التجارية الخاصة بالمصوغات من المعادن النفيسة (بيع، شراء، إصلاح…) المؤشر عليه من طرف الآمر بالصرف للمكتب الجمركي للضمانة المختص محليا؛
– أن يستوفي الرسم المهني للسنة الجارية
رخصة استيراد و تصدير المصوغات من الذهب
الوثائق المطلوبة
- طلب حر يحدد كمية وطبيعة الذهب موضوع الاستيراد / التصدير
- نسخة من النظام الأساسي (بالنسبة للأشخاص المعنويين)
- نسخة من السجل التجاري الذي يشير إلى الانتماء إلى قطاع المعادن النفيسة
- شهادة التسجيل في الرسم المهني للسنة الجارية
- نسخة من استلام البيان الافتتاحي للتجارة في المعادن النفيسة الصادر عن مكتب الضمانة الجمركية
- استمارة مرفقة بطلب رخصة استيراد أو تصدير الذهب (المطبوع 60-61)
- شهادة مسك سجل المعاملات التجارية الخاصة بالمصوغات من المعادن النفيسة (بيع، شراء، إصلاح...)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 3 أيام
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
النصوص القانونية
- ظهير شريف بتاريخ 10 شتنبر 1939 (25 رجب 1358) المقنن لتصدير الأموال، عمليات الصرف و تجارة الذهب في وقت الحرب
- قرار مدير المالية بتاريخ 17 غشت 1948