تمكن هذه المسطرة الشركات من الحصول على رخصة فتح مستودع صناعي حر الذي يمكن من استيراد و اقتناء مع وقف استيفاء الرسوم والمكوس للمعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة و البضائع المعدة لاستعمالها في المعدات والتجهيزات المذكورة.
للحصول على هذه الرخصة يجب تحقيق استثمار يساوي مبلغه الأدنى 50.000.000 درهم في إطار إحداث منشآت أو توسيعها و بعد استطلاع رأي القطاع الوزاري المكلف بالمورد.
رخصة فتح مستودع صناعي حر
الوثائق المطلوبة
- طلب رخصة فتح مستودع صناعي حر
- قائمة المعدات وتجهيزاتها وأجزائها وقطعها المنفصلة المعدة خصيصا للمستودع مع بيان قيمتها وكمياتها،
- التصميم الذي يحدد به موضع وتهيئة الأماكن المزمع إحداث مستودع صناعي حر بها،
- شهادة المطابقة المقررة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير،
- نسخة من شهادة الملكية أو عقد الإيجار أو التنازل للمحل المزمع إحداث مستودع صناعي حر به،
- وثيقة توضح قيمة و طبيعة و جدول الاستثمارات المزمع القيام بها في أطار مشروع إحداث المنشآت أو توسيعها و كذا التزام بإنجاز هذه الاستثمارات موقع من طرف ممثل الشركة
- نسخة من وثيقة تثبت هوية ممثل الشركة -البطاقة الوطنية. إلخ.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
النصوص القانونية
- المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
- مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339بتاريخ 25 شوال 1397 (09 أكتوبر 1977)
- قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1773.95 صادر في 24 من محرم 1416 (23 يونيو 1995) بتحديد شروط مراقبة المستودع الصناعي الحر وحراسته وتسييره.