الحصول على قرار الاعتماد لإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي
الوثائق المطلوبة
- طلب موقع من قبل الممثل القانوني للهيأة صاحبة الطلب يوضح وضعها القانوني ومقرها الاجتماعي ويبين القطاع أو القطاعات المراد ممارسة عمليات الافتحاص فيها.
- نسخة من السجل التجاري (نموذج7).
- نسخة من النظام الأساسي لهيأة الافتحاص صاحبة الطلب.
- قائمة بأسماء المساهمين أو الشركاء، حسب الحالة، أو قائمة بأسماء أعضاء الجهاز التداولي أو هما معا مع الإشارة إلى هوية ومهنة وإقامة مديري الشركة ومسيريها أو المديرين الشركاء ذوي سلطة التوقيع.
- شهادة الانخراط في صناديق الضمان الاجتماعي.
- لائحة بأسماء الأشخاص الذين يزاولون مهنة مفتحص طاقي والأشخاص الذين يعملون تحت إشرافهم داخل هيأة الافتحاص، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 2.17.746 المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، مصحوبة بسيرهم الذاتية.
- نسخة من الدبلومات والشهادات والشهادات المهنية بالنسبة إلى كل مفتحص طاقي أو كل شخص يعمل تحت إشرافه داخل هيأة الافتحاص.
- المراجع التقنية للأعمال المماثلة والمنجزة من قبل مفتحصي الطاقة داخل هيأة الافتحاص، مدعمة بنسخ من الشهادات الإسمية الصادرة عن المستفيدين من هذه الأعمال.
- تقارير لثلاث عمليات افتحاص طاقي أجراها مفتحصو الطاقة بهيأة افتحاص خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع الطلب.
- قائمة الوسائل المادية المخصصة لممارسة النشاط، ولاسيما أدوات القياس والتحليل، مرفقة بشهادات المعايرة. و يجب أن تكون هذه المعايرة مطابقة للمواصفات القياسية المغربية عملا بأحكام القانون رقم 12.06.
- دليل الإجراءات لإنجاز الافتحاصات الطاقية مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
- مخطط التكوين الذي يهدف إلى تقوية القدرات التقنية لمستخدمي هيأة الافتحاص الطاقي المقررة للسنوات الخمس المقبلة.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
النصوص القانونية
- ظهير شريف رقم 1.11.161 صادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية
- مرسوم رقم 2.17.746 صادر في 4 من شعبان 1440 (10 أبريل 2019) يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي