الحصول على مقرر الإذن بتشغيل مصنع للمتفجرات ولوازم التفجير ذات الاستعمال المدني
الوثائق المطلوبة
- طلب الحصول على مقرر الإذن بتشغيل المصنع موقع ومختوم من طرف الممثل القانوني لصاحب الطلب
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوم
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن- مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر
المصلحة المكلفة بالتسيلم
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن- مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر
النصوص القانونية
- الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1332 (14 أبريل 1914) المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات كما تم تغييره وتتميمه
- الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن رقم 4546 المؤرخة في 21 يوليو 2006 حول تعزيز التدابير الأمنية المتعلقة بالمتفجرات.