الحصول على الترخيص استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة المتفجرات من طرف أشخاص غير صناع المتفجرات
الوثائق المطلوبة
- طلب الترخيص موقع ومختوم من طرف الممثل القانوني لصاحب الطلب وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 1 للقرار رقم 3349.11 صادر في 12 من ذي الحجة 1432 (9 نونبر 2011)
- فاتورة شكلية (proforma)
- مذكرة تقنية بخصوص المادة المزمع استيرادها
- إذا كان صاحب الطلب شخصا ماديا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الرقمية
- إذا كان صاحب الطلب شخصا اعتباريا نسخة من النظام الأساسي للشركة
- إذا كان صاحب الطلب شخصا اعتباريا شهادة تسجيل الشركة في السجل التجاري
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن- المديرية الجهوية أو الإقليمية التابع لها المقر الاجتماعي لصاحب الطلب
المصلحة المكلفة بالتسيلم
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن- المديرية الجهوية أو الإقليمية التابع لها المقر الاجتماعي لصاحب الطلب
النصوص القانونية
- الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1332 (14 أبريل 1914) المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات كما تم تغييره وتتميمه
- مرسوم رقم 2.09.154 الصادر في 20 ذي الحجة 1430 (8 دجنبر 2009) يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات من طرف أشخاص غير صناع المتفجرات
- قرار رقم 3349.11 صادر في 12 من ذي الحجة 1432 (9 نونبر 2011) يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات من طرف أشخاص غير صناع المتفجرات
- الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن رقم 4546 المؤرخة في 21 يوليو 2006 حول تعزيز التدابير الأمنية المتعلقة بالمتفجرات.