الشروع في أشغال الاستكشاف المنجمي.
الوثائق المطلوبة
- الشهادات والدرجات والمراجع المهنية لمستخدمي المقاولة المكلفين بتصريف وتتبع الأشغال أو، عند الاقتضاء، العقد أو العقود التي تربط طالب الترخيص بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين
- الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال
- مذكرة تبين الشكل القانوني للشخص الاعتباري ورأسماله الاجتماعي
- قائمة وقيمة المعدات التي يتوفر عليها صاحب الطلب أو التي يعتزم الحصول عليها والتمويل المرصود لها
- الكفالات والضمانات التي تتمتع بها المقاولة، عند الاقتضاء
- تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي، وعند الاقتضاء، الاسم الشخصي والعائلي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه
- المنطقة المشمولة بالترخيص موضوع الطلب ومساحتها ومدة صلاحيته
- الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المنتجات المنجمية الرئيسية المزمع استكشافها
- برنامج الأشغال يشير إلى طبيعة وأهمية الأشغال المبرمجة وإلى طرق الاستطلاع والاستكشاف المزمع القيام بها وكذا إلى مبلغ النفقات المتوقعة
- الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب تجاه التزاماته الضريبية
- الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب تجاه سداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي
- خريطة نظامية بمقياس 100000/1 تشير إلى حدود المحيط موضوع طلب ترخيص الاستكشاف
- أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بإحداث ترخيص استكشاف (50 درهم/كلم2)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : 50 درهم/كلم2
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قطاع الطاقة و المعادن - مديرية المعادن والهيدروكاربورات
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قطاع الطاقة و المعادن - مديرية المعادن والهيدروكاربورات
النصوص القانونية
- ظهير شريف رقم 1.15.76 صادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم؛
- المرسوم رقم 2.15.807 صادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.19.543 الصادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020).
- قرار مشترك لوزير الطاقة والمعـــــــــــادن والبيئة ووزير الاقتصـــــاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2221.20 صادر في 23 من ذي الحجة 1441 ( 13أغسطس 2020) بمراجعة أجرة الخدمات المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية.