مقرر إذن إداري للتكفل بتعبئة غازات البترول المسيلة

الحصول على مقرر إذن إداري للتكفل بتعبئة غازات البترول المسيلة

الوثائق المطلوبة

  • طلب اذن اداري للتكفل بتعبئة غازات البترول المسيلة موقع ومختوم.
  • القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب (مذكرة تقديم الشركة والشهادة البنكية)
  • قرارات الاستغلال لمستودعات التخزين، منها واحد على الأقل (1) يشكل مؤسسة من الدرجة الأولى (لاحقا بعد الانتهاء)
  • إثبات حيازة مجموعة من الأوعية ( 30.000 وعاء على الأقل )
  • وصل إيداع التصميم و النموذج على مستوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
  • لوحة تدل على لون الوعاء الموزع

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 محرم 1393 موافق 22 فبراير 1973، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها كما وقع تغييره وتتميمه، وخاصة المادة الأولى والثانية منه
  • المرسوم رقم 513-72-2 بتاريخ 7 أبريل 1973 المطبق للظهير الشريف السالف الذكر؛ وخاصة الفصل الخامس و16منه.16.
  • قرار وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية رقم .773.73 الصادر في 20 يوليوز 1973 بتحديد أهمية مجموعة قارورات المتكفلين بالتعبئة.
  • قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 1263-91 الصادر في 9 شوال 1413 (1 أبريل 1993) بالموافقة على النظام العام المتعلق بقواعد الأمن المطبقة على مراكز الملء غاز البترول السائل ومستودعاته غير معبأ او في قوارير ومخازنه الثابتة المستخدمة لأغراض صناعية أو المنزلية وكدا في عمليات تعبئة ومناولته ونقله واستخدامه.
  • مشروع قرار بتحديد الوثائق اللازمة لمنح التراخيص المتعلقة باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها في طور الإعداد