تجديد رخصة البحث
الوثائق المطلوبة
- رقم رخصة البحث التي تم بموجبها تقديم طلب التجديد
- تسمية الشخص الاعتباري و شكله القانوني و مقره الاجتماعي، و عند الاقتضاء، الاسم الشخصي و العائلي لممثله و مهنته و جنسيته و مقر سكناه
- مذكرة تبين على الخصوص الدراسات المنجزة و الأشغال التي تم تنفيذها و نتائج الدراسات و الأشغال المذكورة و تفسيراتها، و الوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها و تصميم الأشغال بسلم 10.000/1 و تصميم سطحي قابل للتراكب مع التصميم السابق
- برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه خلال فترة التجديد، متضمنا على وجه الخصوص الجدولة الزمنية للإنجاز و مبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يتعهد بتخصيصه لتنفيذها
- أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بتجديد رخصة البحث (4000 درهم)
- الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة و التي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب تجاه التزاماته الضريبية و سداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : 4000 درهم
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن
النصوص القانونية
- القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015)
- المرسوم رقم 2.19.543 الصادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
- قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، رقم 2360.16 الصادر في 9 ربيع الأول 1438 (9 ديسمبر 2016) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات والمدراء الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن
- قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2221.20 صادر في 23 من ذي الحجة 1441 ( 13 أغسطس 2020 ) بمراجعة أجرة الخدمات المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 ( 20 أبريل 2016 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة السندات المنجمية.