الحصول على الترخيص لتشغيل مصنع لمعالجة وتعبئة الزيوت الملينة
الوثائق المطلوبة
- شهادة مسلمة من طرف مؤسسة مرخص لها تثبت بأن المنشآت الكهربائية المتواجدة بالمصنع مطابقة للقوانين الجاري بها العمل
- شهادة مسلمة من طرف مؤسسة مرخص لها تثبت بأن وسائل السلامة ومكافحة الحريق المتواجدة بالمصنع مطابقة للقوانين الجاري بها العمل
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات
النصوص القانونية
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
- المرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
- قرار وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية رقم 68-455 الصادر في 2 غشت 1968 بشأن شروط إنشاء وتشغيل منشآت الزيوت الملينة ومميزات الزيوت التامة المستخلصة من الزيوت المجددة
- القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 08- 1932الصادر في 20 أكتوبر2008 بالتطبيق الالزامي لمعيار مغربي (المعيار المغربي 03.8.010 NM)
- قرار (أو مذكرة)، مؤطر للوثائق والمستندات المطلوبة، في طور المصادقة تبعا لتوصية اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية