الوثائق المطلوبة

  • الشهادات و الدرجات و المراجع المهنية لمستخدمي المقاولة المكلفين بتصريف و تتبع الأشغال أو، عند الاقتضاء، العقد أو العقود التي تربط طالب الترخيص بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين
  • الوسائل البشرية و التقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال
  • مذكرة تبين الشكل القانوني للشخص الاعتباري و رأسماله الاجتماعي
  • قائمة و قيمة المعدات التي يتوفر عليها صاحب الطلب أو التي يعتزم الحصول عليها و التمويل المرصود لها
  • الكفالات و الضمانات التي تتمتع بها المقاولة، عند الاقتضاء
  • تسمية الشخص الاعتباري و شكله القانوني و مقره الاجتماعي، و عند الاقتضاء، الاسم الشخصي و العائلي لممثله و مهنته و جنسيته و مقر سكناه
  • وثيقة تثبت صفة المفوض من لدن الشخص الاعتباري في حالة تقديم الطلب من قبل المفوض
  • الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة و التي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب تجاه التزاماته الضريبية و سداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي
  • أصل بطاقة النقطة المركزية
  • تعريف موضع مركز المحيط المطلوب بإحداثيات لامبير بالنسبة للنقطة المركزية
  • ثلاث خرائط نظامية بمقياس 100.000/1 أو 50.000/1 تبرز موضع النقطة المركزية و إحداثيات لامبير للمركز بالنسبة للنقطة المركزية
  • أصل وصل يثبت دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بإحداث رخصة البحث (2000 درهم مغربي)
  • برنامج أشغال مؤقت يشير إلى طبيعة و أهمية الأشغال المبرمجة و إلى طرق البحث المزمع اعتمادها وكذا إلى مبلغ النفقات المتوقعة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : 2000 درهم

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن

النصوص القانونية

  • القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015)
  • المرسوم رقم 2.19.543 الصادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
  • قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، رقم 2360.16 الصادر في 9 ربيع الأول 1438 (9 ديسمبر 2016) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات والمدراء الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن
  • قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2221.20 صادر في 23 من ذي الحجة 1441 ( 13 أغسطس 2020 ) بمراجعة أجرة الخدمات المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 ( 20 أبريل 2016 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة السندات المنجمية.