التأكد من عدم التلوث الإشعاعي لحمولة البضائع
الوثائق المطلوبة
- طلب لمديرالمركزالوطني للوقاية من الأشعة
- التصريح الموحد للسلع DUM
- قائمة التعبئة
- فاتورة السلع
- شهادة تثبت عدم التسرب الإشعاعي
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : المصاريف المرتبطة بإنجاز خبرة تقنية تثبت عدم التلوث الإشعاعي لحمولة البضائع المقدمة من قبل المركز الوطني للوقاية من الأشعة (القرار المشترك لوزير الصحة و المالية و الخوصصة رقم 07ـ295 الصادر بتاريخ 23 رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006) المتعلق بإحداث تعريفات الخدمات) : - إذا كان الوزن أقل من 1000 طن : 7.5 درهم للطن - إذا كان الوزن ما بين 1000 و5000 طن : 5 درهم للطن الإضافي - إذا كان الوزن يتجاوز 5000 طن : 3.5 درهم للطن الإضافي
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المركز الوطني للوقاية من الأشعة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المركز الوطني للوقاية من الأشعة
النصوص القانونية
- المرسوم رقم 30 ـ97ـ 2 الصادر بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1418 / 28 أكتوبر1997 المتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية
- المرسوم رقم 699 ـ03ـ2 الصادر بتاريخ 18 رمضان1424 ) 13ـ11ـ2003 ( المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة الصحة المادة 3 و 5
- المرسوم رقم 285ـ94ـ2 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1415 ( 21 نونبر 1994) المتعلق بمهام و تنظيم وزارة الصحة المادة 8
- القرار المشترك لوزير الصحة و وزير المالية و الخوصصة رقم 07ـ295 الصادر بتاريخ 23 رمضان1427 (16 أكتوبر 2006) المتعلق بإحداث تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركزالوطني للوقاية من الأشعة
- مشروع قرار وزير الصحة رقم........ بتحديد لائحة الوثائق المكونة لملف القرارات الإدارية طور الإعداد