شهادة تثبت عدم التلوث الإشعاعي لحمولة البضائع

التأكد من عدم التلوث الإشعاعي لحمولة البضائع

الوثائق المطلوبة

  • طلب لمديرالمركزالوطني للوقاية من الأشعة
  • التصريح الموحد للسلع DUM
  • قائمة التعبئة
  • فاتورة السلع
  • شهادة تثبت عدم التسرب الإشعاعي

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : المصاريف المرتبطة بإنجاز خبرة تقنية تثبت عدم التلوث الإشعاعي لحمولة البضائع المقدمة من قبل المركز الوطني للوقاية من الأشعة (القرار المشترك لوزير الصحة و المالية و الخوصصة رقم 07ـ295 الصادر بتاريخ 23 رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006) المتعلق بإحداث تعريفات الخدمات) : - إذا كان الوزن أقل من 1000 طن : 7.5 درهم للطن - إذا كان الوزن ما بين 1000 و5000 طن : 5 درهم للطن الإضافي - إذا كان الوزن يتجاوز 5000 طن : 3.5 درهم للطن الإضافي

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

النصوص القانونية

  • المرسوم رقم 30 ـ97ـ 2 الصادر بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1418 / 28 أكتوبر1997 المتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية
  • المرسوم رقم 699 ـ03ـ2 الصادر بتاريخ 18 رمضان1424 ) 13ـ11ـ2003 ( المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة الصحة المادة 3 و 5
  • المرسوم رقم 285ـ94ـ2 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1415 ( 21 نونبر 1994) المتعلق بمهام و تنظيم وزارة الصحة المادة 8
  • القرار المشترك لوزير الصحة و وزير المالية و الخوصصة رقم 07ـ295 الصادر بتاريخ 23 رمضان1427 (16 أكتوبر 2006) المتعلق بإحداث تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركزالوطني للوقاية من الأشعة
  • مشروع قرار وزير الصحة رقم........ بتحديد لائحة الوثائق المكونة لملف القرارات الإدارية طور الإعداد