التعويض بعد اقتلاع و/أو حرق النباتات بسبب وجود الآفات الزراعية

يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • طلب التعويض موقع ومختوم ومؤرخ
  • نسخة من المحضر محرراً وموقعاً من قبل أعضاء اللجنة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
  • نسخة عن الحالة في السجل التجاري للأشخاص الماديين.
  • مستند إداري يبرر الارتباط القانوني لمقدم الطلب بالعملية المشمولة بالتعويض

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 135 يوما: 15 يوما لمعالجة القرار + 120 يوما أجل الخبرة

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

النصوص القانونية

  • ظهير شريف مؤرخ في 20 شتنبر 1927 في ضبط مراقبة النباتات لوقايتها من الأمراض؛
  • قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2442.10 صادر في 7 رمضان 1431 (18 أغسطس 2010) يتعلق بمكافحة مرض تريستيزا الحوامض
  • قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2441.10 صادر في 7 رمضان 1431 (18 أغسطس 2010) يتعلق بالوقاية من مرض اللفحة النارية ومكافحته
  • مقرر للمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رقم 3773 بتاريخ 2 يوليوز 2021 يتعلق بالمصادقة على المساطر الإدارية المرتبطة بكيفيات منح المقررات الإدارية المشار اليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بمهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمنشورة بالموقع الرسمي لهذا المكتب.