رخصة استيراد المادة الفعالة

تمكين الشركة المعتمدة لصناعة المبيدات من استيراد المادة الفعالة للتصنيع

الوثائق المطلوبة

  • طلب الشركة المعتمدة لصناعة مبيدات الآفات الزراعية
  • استمارة الطلب
  • وثائق التزود والتزويد موقعة ومختومة من طرف الشركات المعنية
  • الدراسات المنجزة على المادة الفعالة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم المدخلات الكيميائية

النصوص القانونية

  • القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430
  • القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.01 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997).
  • مرسوم رقم 2.99.106 صادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) يتعلق بمزاولة أنشطة استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
  • مرسوم رقم 2.99.105 صادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) يتعلق بترخيص على مبيدات الآفات الزراعية.
  • مرسوم رقم 2.01.1343 صادر في 28 من جمادى الثاني 1422 (17 سبتمبر 2001) المتعلق بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
  • مقرر للمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رقم 3773 بتاريخ 2 يوليوز 2021 يتعلق بالمصادقة على المساطر الإدارية المرتبطة بكيفيات منح المقررات الإدارية المشار اليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بمهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمنشورة بالموقع الرسمي لهذا المكتب.