التأكد من جودة وسلامة ونجاعة الأدوية البيطرية قبل ترخيص تسويقها في السوق المغربية.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
رخصة تسويق الأدوية البيطرية (رخصة جديدة او تجديد رخصة التسويق اوتحيين رخصة التسويق)
الوثائق المطلوبة
- طلب رخصة التسويق
- رخصة التسويق في البلد الاصلي
- ورقة البيانات
- ملخص الملف
- مشروع ملصق المنتج
- العينات
- ملف التصنيع
- ملف الخبرة التحليلية
- ملف الخبرة في علم السموم الدوائية
- ملف الخبرة السريرية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : رخصة تسويق لمنتج طبي بيطري بما في ذلك تجديدها أو تحيينها 10000 درهم تحليل أول 3 دفعات من الأدوية الكيميائية التحليل الكيميائي في إطار الرقابة على أول ثلاث دفعات استيراد أو تصنيع 500 درهم لتحليل مخبري واحد تحليل أول 3 دفعات من اللقاحات التحليل البكتيريولوجي أو الفيروسي في إطار الرقابة على أول ثلاث دفعات استيراد أو تصنيع 1000 درهم لتحليل مخبري واحد رخصة القبول لبيع محضر دوائي 12000 درهم لرخصة القبول لبيع محضر دوائي 2500 درهم لتصحيح او تمديد رخصة القبول لبيع محضر دوائي
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم الصيدلة والمدخلات البيطرية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم الصيدلة والمدخلات البيطرية
النصوص القانونية
- - القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430
- القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) كما تم تعديله وتتميمه؛
- - مرسوم رقم 2.82.541 صادر في29 من جمادى الاولى 1403(15 مارس 1983) بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة.
- - قرار وزير الصحة رقم 1372.18 صادر في 24 من شعبان 1440 (30أبريل 2019) بتطبيق دستور أو دساتير الادوية
- - المرسوم رقم 2.00.411 الصادر في 22 يونيو 2000 بإحداث تأشيرة صحية على استيراد الأدوية المقدمة في شكلها التجاري والمواد الأولية الفاعلة المعدة حصرا للاستعمال الصيدلي.
- - الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 ديسمبر 1922) المتعلق باستيراد المواد السامة والاتجار بها وحيازتها واستخدامها.
- - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية
- - قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة رقم 2454.17 بتاريخ 3 جمادى الثانية 1439 (20 فبراير 2018) بتحديد الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المنتجات الصيدلية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية
- - قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 4260.12 بتاريخ 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012) بتحديد قائمة المواد التي يمنع تقديمها للحيوانات التي تتم تربيتها.
- دورية مشتركة لوزير الفلاحة ووزير الصحة رقم 1/94 المتعلقة بتكوين ملفات طلب الحصول على رخصة تسويق الأدوية البيطرية