وضع رهن إشارة المستنبطين السند القانوني الذي يمكنهم من حماية حقوقهم الملكية.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
شهادة الاستنباط النباتي
الوثائق المطلوبة
- الاستمارات أ وب وج المسلمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
- تفويض لغير المقيمين بالمغرب
- التزام لإيداع العينات قصد التجارب
- ترخيص كتابي لذوي الحقوق في الصنف المعني إدا كان إنتاج الصنف يستلزم الاستعمال المتكرر للصنف المذكو
- طلب كتابي لحق أولوية مرتبط بإيداع طلب سابق
- يمكن عند الاقتضاء، أن ترفق بالطلب الرسوم أو الصور وكذا جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير السبيل أمام المصالح السالف ذكرها والمتعلقة على الخصوص بالفحوص المجراة عند الاستنبات سواء كانت رسمية أو خاصة ومجراة في المغرب أو خارجه
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 90 يوما : 60 يوم حتى ارسال مشروع القرار الى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر + 30 يوما أجل الخبرة
التكلفة
التكلفة : إيداع طلب شهادة الإستنباط النباتي 500 درهم إيداع طلب كتابي يتعلق بحق الأولوية 300 درهم الفحص الأولي للصنف عند الاستنبات عن كل سنة 3.000 درهم للأنواع الزراعية السنوية و3.500 درهم للأنواع الشجرية والكروم دراسة نتائج الفحص الأولي الذي أجرته هيأة أجنبية 1.000 درهم تسليم شهاداة الاستنباط النباتي ونظائره 200 درهم الحفاظ على حق المستنبط عن كل سنة:السنة الأولى 500 درهم للأنواع الزراعية السنوية و800 درهم للأنواع الشجرية والكروم الحفاظ على حق المستنبط عن كل سنة:السنة الثانية 800 درهم للأنواع الزراعية السنوية و1000 درهم للأنواع الشجرية والكروم الحفاظ على حق المستنبط عن كل سنة:السنة الثالثة 1000 درهم للأنواع الزراعية السنوية و1500 درهم للأنواع الشجرية والكروم الحفاظ على حق المستنبط عن كل سنة:السنة الرابعة 1500 درهم للأنواع الزراعية السنوية و2000درهم للأنواع الشجرية والكروم الحفاظ على حق المستنبط عن كل سنة:السنة الخامسة و والسنوات الموالية 2000 درهم للأنواع الزراعية السنوية و2500 درهم للأنواع الشجرية والكروم كل قيد أو شطب في السجل الوطني لطلبات شهادات الاستنباط النباتي أو السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي 200 درهم
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
النصوص القانونية
- القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430.
- ظهير شريف رقم 1.69.169 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس.
- مقرر وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 353/ONSSA/DCPV/DCSP بتاريخ 16 يوليوز 2013 الذي يحدد شروط منح التراخيص لتسويق البذور و الأغراس المعتمدة