شهادة تجديد ترخيص مبيدات الآفات الزراعية

التأكد من سلامة المبيد على صحة الانسان والحيوان والبيئة وتطابقه للمعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • طلب إعادة الترخيص
  • استمارة طلب إعادة الترخيص
  • تركيبة محينة للمبيد
  • وثائق التزود والتزويد موقعة ومختومة من طرف الشركات المعنية
  • نسخة لشهادة الترخيص في دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتجاري

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : 5000 درهم

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم المدخلات الكيميائية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم المدخلات الكيميائية – مصلحة ترخيص المدخلات الكيميائية

النصوص القانونية

  • القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430
  • القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.01 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997)
  • مرسوم رقم 2.99.106 صادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) يتعلق بمزاولة أنشطة استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
  • مرسوم رقم 2.99.105 صادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) يتعلق بترخيص على مبيدات الآفات الزراعية
  • مرسوم رقم 2.01.1343 صادر في 28 من جمادى الثاني 1422 (17 سبتمبر 2001) المتعلق بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
  • مقرر للمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رقم 3773 بتاريخ 2 يوليوز 2021 يتعلق بالمصادقة على المساطر الإدارية المرتبطة بكيفيات منح المقررات الإدارية المشار اليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بمهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمنشورة بالموقع الرسمي لهذا المكتب.