تسهيل عملية استيراد الأدوية والمواد الأولية المرخصة.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
شهادة صحية بيطرية من اجل استيراد ادوية بيطرية، مواد أولية لصنع ادوية بيطرية، عينات الادوية بيطرية، المضافات والأخلاط المسبقة والمواد الغذائية التكميلية الموجهة لتغذية الحيوانات، مواد التنظيف والتطهير المستعملة في مؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، الكواشف المخبرية المستعملة في التشخيص الطبي البيطري والصحة النباتية وفي مجال الصناعات الغذائية
الوثائق المطلوبة
- طلب شهادة صحية بيطرية للاستيراد
- رخصة استيراد المدخل البيطري او وجوده ضمن قائمة مواد التنظيف والتطهير المستعملة في مؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، او ضمن قائمة وحدود استعمالات المضافات والأخلاط المسبقة والمواد الغذائية التكميلية الموجهة لتغذية الحيوانات ، او ضمن قائمة الادوية البيطرية المسجلة، او ضمن قائمة الكواشف المخبرية المسجلة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: غير محدد
التكلفة
التكلفة : 2000 درهم لمنتج واحد تسجيل مدخلات بيطرية غير الدواء البيطري 2200 درهم لتحليل مخبري واحد التحليل البكتريولوجي للمطهرات: النشاط المبيد للمطهرات 1500 درهم لتحليل مخبري واحد التحليل البكتريولوجي للمطهرات: نشاط المبيدات الفطرية للمطهرات 2200 درهم لتحليل مخبري واحد التحليل الفيروسي للمطهرات ؛ تحليل نشاط المبيدات الفيروسية للمطهرات
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مديريات المراقبة والجودة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مديريات المراقبة والجودة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
النصوص القانونية
- القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430
- - القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) كما تم تعديله وتتميمه؛
- - مرسوم رقم 2.82.541 صادر في29 من جمادى الاولى 1403(15 مارس 1983) بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة.
- - قرار لوزير الصحة رقم 1372.18 صادر في 24 من شعبان 1440 (30أبريل 2019) بتطبيق دستور أو دساتير الادوية
- - المرسوم رقم 2.00.411 الصادر في 22 يونيو 2000 بإحداث تأشيرة صحية على استيراد الأدوية المقدمة في شكلها التجاري والمواد الأولية الفاعلة المعدة حصرا للاستعمال الصيدلي.
- - الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 ديسمبر 1922) المتعلق باستيراد المواد السامة والاتجار بها وحيازتها واستخدامها.
- - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية
- - قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة رقم 2454.17 بتاريخ 3 جمادى الثانية 1439 (20 فبراير 2018) بتحديد الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المنتجات الصيدلية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية
- - قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 4260.12 بتاريخ 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012) بتحديد قائمة المواد التي يمنع تقديمها للحيوانات التي تتم تربيتها.
- القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير(2010
- قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة رقم 2300.17 صادر في 11 من محرم 1440 (21 شتنبر 2018) بتحديد خصائص فعالية مواد التنظيف والتطهير وصفات تسممها ونقائها وكذا ظروف استعمالها في المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات
- قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1490.13 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1434 (03 ماي 2013) بتحديد قائمة المواد غير المرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعمالات المضافات والأخلاط المسبقة والمواد الغذائية التكميلية الموجهة لتغذية الحيوانات