إصدار أو تجديد بطاقة المسار (النقل العمومي للمسافرين)

اصدار بطاقة مسار خاصة برخص النقل العمومي للمسافرين تحدد خصائص الخدمة ومواقيت عبورها، مع تحديد الصنف والفئة.

الوثائق المطلوبة

  • حالة لإصدار لأول مرة
  • طلب
  • نسخة من بطاقة الاذن
  • تجديد بطاقة المسار
  • طلب يوضع سبعة أيام، على الأقل، قبل انتهاء صلاحية بطاقة المسار
  • بطاقة المسار الأصلية
  • نسخة من بطاقة الاذن

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 7 أيام

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مديرية النقل البري و اللوجيستيك

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مديرية النقل البري و اللوجيستيك

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 12 نونبر 1983 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه
  • المرسوم رقم 364-63-2 المؤرخ 17 رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بالموافقة على مقاولي خدمات النقل العام بالسيارات ، والترخيص للمركبات المخصصة لهذا النقل كما تم تغييره وتتميمه.
  • المرسوم عدد 363-63-2 المؤرخ 17 رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل بالسكك الحديدية والطرق
  • قرار وزير النقل رقم 2445-96 بتاريخ 20 رجب 1417 (2 ديسمبر 1996) بتحديد الحد الأقصى للتعريفات لنقل الركاب والبريد بالحافلات.
  • مشروع قرار في طور الإعداد