تمكين مهنيي قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين من مباشرة استغلال حافلات نقل المسافرين ما بين المدن، حيث أن مستغل الرخصة ملزم بالإدلاء بهذه الوثيقة ضمن ملف تسجيل الحافلة باسمه والحصول على بطاقة اذن استغلال الحافلة.
الوثائق المطلوبة
- في حالة استغلال الرخصة بصفة مباشرة (أول استغلال للحافلة 1ere mise en circulation)
- قرار لجنة النقل
- نسخة من السجل التجاري، يشير الى مزاولة نشاط النقل الجماعي للأشخاص
- نسخة من شهادة تسجيل الحافلة
- السجل العدلي للمرخص
- شهادة القيد في الضريبة المهنية
- شهادة تسجيل الحافلة أو شهادة التسجيل المؤقت ww)
- في حالة استغلال الرخصة بصفة غير مباشرة (أول استغلال للحافلة 1ere mise en circulation)
- نسخة من شهادة تسجيل الحافلة
- شهادة القيد في الضريبة المهنية للمستغل
- وكالة من أجل تسجيل حافلة مسلمة من طرف صاحب الرخصة.
- عقد الاراثة أو نسخة من هذا العقد + الوكالات المسلمة من ذوي الحقوق لموكلهم شرط توفرهم على 75% من الرخصة (في حالة وفاة صاحب الرخصة وعدم تحويلها من طرف لجنة النقل في اسم الورثة)
- السجل التجاري، يشير الى مزاولة نشاط النقل الجماعي للأشخاص (في حالة مستغل جديد)
- القانون الأساسي للشركة
- نسخة من محضر الجمع العام للشركة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمسير أو مسيري الشركة (في حالة مستغل جديد)
- السجل التجاري
- في حالة استبدال الحافلة من نفس المستغل
- نسخة من بطاقة الاذن
- نسخة البطاقة الرمادية للحافلة الجديدة أو شهادة التسجيل المؤقت (ww)
- في حالة تغيير بعض المعطيات بقرار لجنة النقل المتعلقة بالصنف والدرجة أو تسجيل حافلة التعويض في اسم صاحب الطلب
- بطاقة الاذن الأصلية للحافلة (أو شهادة سحب الحافلة من الحظيرة في حالة تسجيل حافلة التعويض)
- نسخة البطاقة الرمادية للحافلة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مصالح النقل الطرقي التابعة للمديريات الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مصالح النقل الطرقي التابعة للمديريات الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 12 نونبر 1983 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه
- المرسوم رقم 364-63-2 المؤرخ 17 رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بالموافقة على مقاولي خدمات النقل العام بالسيارات ، والترخيص للمركبات المخصصة لهذا النقل كما تم تغييره وتتميمه.
- المرسوم عدد 363-63-2 المؤرخ 17 رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل بالسكك الحديدية والطرق
- قرار وزير النقل رقم 2445-96 بتاريخ 20 رجب 1417 (2 ديسمبر 1996) بتحديد الحد الأقصى للتعريفات لنقل الركاب والبريد بالحافلات.
- المراسيم التي تجعل من استخدام محطات حافلات الركاب إلزامياً من قبل شركات نقل الركاب العامة.
- مشروع قرار في طور الإعداد