الحصول على الموافقة لترقيم مركبة إغاثة تتوفر على محضر الاستيلام الانفرادي من أجل تحويل مركبة الى مركبة إغاثة مؤرخ قبل 18 فبراير 2019

الحصول على الموافقة لترقيم مركبة إغاثة تتوفر على محضر الاستيلام الانفرادي من أجل تحويل مركبة الى مركبة إغاثة مؤرخ قبل 18 فبراير 2019

الوثائق المطلوبة

  • طلب الموافقة لترقيم مركبة لإغاثة المركبات
  • شهادة WW أو نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة
  • محضر الاستلام الانفرادي من أجل تحويل المركبة إلى مركبة إغاثة مؤرخ قبل 18 فبراير 2019

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 12 نونبر 1983 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه
  • دفتر التحملات الخاص بنشاط إغاثة المركبات.
  • الظهير الشريف رقم 1.10.07 الصادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه
  • المرسوم رقم 2.04.798 الصادر في 17 يناير 2005 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وقطر المركبات المصابة بعطب او التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
  • المرسوم رقم 2.10.312 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق احكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجر.
  • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2923.10 بتاريخ 25 ديسمبر 2010 بتحديد الخصائص التقنية المتعلقة بجهاز قطر المركبات.
  • مشروع قرار في طور الإعداد