تجديد ورقة السير لمركبة إغاثة

تجديد ورقة السير لمركبة إغاثة

الوثائق المطلوبة

  • طلب تجديد ورقة السير لمركبة الإغاثة تتضمن المقر الاجتماعي لصاحب الطلب
  • نسخة من شهادة تسجيل المركبة تحمل عبارة "مركبة لإغاثة المركبات"
  • نسخة من شهادة تأمين المركبة سارية الصلاحية
  • نسخة من شهادة الفحص التقني سارية الصلاحية
  • ورقة السير المنتهية الصلاحية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 12 نونبر 1983 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه
  • الظهير الشريف رقم 1.10.07 الصادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه
  • المرسوم رقم 2.04.798 الصادر في 17 يناير 2005 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وقطر المركبات المصابة بعطب او التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
  • المرسوم رقم 2.10.312 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق احكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجر.
  • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2923.10 بتاريخ 25 ديسمبر 2010 بتحديد الخصائص التقنية المتعلقة بجهاز قطر المركبات.
  • مشروع قرار، مؤطر للوثائق والمستندات المطلوبة، في طور الإعداد تبعا لتوصية اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية