إلغاء استغلال مركبة معدة للإغاثة
الوثائق المطلوبة
- طلب لسحب مركبة الإغاثة
- ورقة السير المنتهية الصلاحية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 12 نونبر 1983 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه
- الظهير الشريف رقم 1.10.07 الصادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه
- المرسوم رقم 2.04.798 الصادر في 17 يناير 2005 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وقطر المركبات المصابة بعطب او التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
- المرسوم رقم 2.10.312 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق احكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجر.
- قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2923.10 بتاريخ 25 ديسمبر 2010 بتحديد الخصائص التقنية المتعلقة بجهاز قطر المركبات.
- مشروع قرار، مؤطر للوثائق والمستندات المطلوبة، في طور الإعداد تبعا لتوصية اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية