الحصول على الاعتماد لفتح و استغلال مؤسسة التكوين أو لمركز التكوين
الوثائق المطلوبة
- ورقة المعلومات تبين تسمية المؤسسة أو مقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل و شكلها القانوني، وعنوانها
- النظام الأساسي للمؤسسة أو لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل
- الوثيقة المعين بموجبها مسير المؤسسة أو مقاولة النقل أو مسير تجمع مقاولات النقل
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمسير
- مقرر إحداث مركز التكوين
- مشروع التكوين
- البرنامج التوقعي السنوي للتكوين
- التزام صاحب الطلب بإنجاز المشروع طبقا للموافقة المبدئية
- التزام صاحب الطلب باحترام برنامج التكوين المستمر وكيفيات تطبيقها
- التزام صاحب الطلب بوضع تنظيم مادي وبيداغوجي ملائم للتكوين المستمر
- التزام صاحب الطلب بتأكد من استجابة المدربين التابعين لمقاولة النقل للمتطلبات المحددة بالملحق رقم II المرفق بهذا القرار و العمل على إخضاعهم سنويا للتكوين المستمر الذي يمكنهم من الإبقاء على معارفهم و تحيينها في المجالات التي يقومون فيها بالتكوين
- التزام صاحب الطلب بتزويد وزارة التجهيز و النقل قبل فاتح أبريل من كل سنة بالحصيلة البيداغوجية و المالية للتكوين المستمر المنجز برسم السنة المنصرمة التي تبين على الخصوص عدد الدورات المنظمة و تمويلها و عدد المتدربين المسجلين و عدد المتدربين الذين اجتازوا التكوين المستمر بنجاح
- شهادة الملكية أو عقد يخول بموجبه الطالب الحق في استعمال الأراضي و المحلات وحلبات التدريب لحاجيات التكوين في السياقة الطرقية
- تصميم المحلات و الحلبات مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمدير
- بيان سيرة المدير مشفوع بنسخ من الدبلومات وشواهد التجربة
- نسخة لأصل عقد الشغل المبرم ما بين المؤسسة و المدير يحدد مجالات تدخله
- تصريح بالشرف يحمل توقيع المدير يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لتسيير المؤسسة
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمكونين
- بيانات سيرة المكونين مشفوعة بنسخ الدبلومات و شواهد التجربة
- نسخة من العقدة التي تربط المكونين بمؤسسة التكوين.
- الدليل المرجعي لبرامج التكوين
- الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية
- مخطط التكوين الأولي و التكوين المستمر للمكونين
- لائحة التجهيزات التقنية البيداغوجية.
- نسخة من شهادات تسجيل المركبات
- نسخة من شهادة التأمين الإجباري للسيارات
- نسخة من شهادة التأمين التكميلي المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القرار
- عند الاقتضاء، ملف تقني يتعلق بحاكي السياقة.
- النظام الداخلي لمؤسسة أو مركز التكوين.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مديرية النقل البري و اللوجيستيك
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مديرية النقل البري و اللوجيستيك
النصوص القانونية
- اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 52.05 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﯾر ﻋﻟﯽ اﻟطرق
- مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 صادر في 17 من محرم 1432 ( 23 ديسمبر 2010 ) يتعلق بالسياقة المهنية