الترخيص للمرتفق للقيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف
الوثائق المطلوبة
- ملحق بنكي معبئ وموقع ومختوم
- رسالة توضيحية
- وثائق إثبات تمويل الاستثماربالعملة الأجنبية أو من حساب بالعملة الأجنبية أو حساب بالدرهم القابل للتحويل
- عقد شراء العقار
- عقد بيع العقار
- بيان يوضح مصاريف الاصلاح أو البناء المنفذة على العقار المذكور مرفقاً بالمستندات الاثباتية لتمويل المصروفات المذكورة بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل
- وثائق إثبات دفع الضرائب والرسوم
- نسخة من بطاقة التعريف
- نسخة من كشف الحساب البنكي للمعني بالأمر
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
النصوص القانونية
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
- الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
- القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939
- مذكرة مؤطرة للوثائق والمستندات المطلوبة، في طور المصادقة تبعا لتوصية اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية