الترخيص للمستفيد القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف
الوثائق المطلوبة
- ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
- رسالة توضيحية
- كل وثيقة تثبت المساهمة في رأس مال الشركة وكذا تغيراته (النظام الأساسي ومحضر الزيادة في رأس المال...)
- وثائق إثبات تمويل الاستثمار
- نسخة من عقود تفويت السندات، تشير إلى ثمن التفويت
- وثائق إثبات دفع الضرائب والرسوم
- الوثائق المحاسبية المتعلقة بآخر سنتين
- محضر الجمع العام للمساهمين الذي يتضمن قرار تفويت الأسهم
- نسخة لمستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و / أو شهادة التعريف الموحد
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2363 بتاريخ 07 فبراير 1958 –النشرة الفرنسية-
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1402 مكرر بتاريخ 10 شتنبر 1939 –النشرة الفرنسية- والذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
- القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 1439 بتاريخ 24 ماي 1940 –النشرة الفرنسية