يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف
الوثائق المطلوبة
- ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
- نسخة من فواتير إثبات المبلغ المطلوب
- نسخة من عقود العمل المبرمة بالمغرب، المصادق عليها بشأن فترة العمل، وكذا عقود العمل بالخارج الخاصة بالمستخدمين الأجانب
- نسخة من بيان الرواتب الشهرية للمستخدمين الأجانب، مُعَدة من طرف الشركة الأم برسم فترة العمل بالمغرب، تبين بالتفصيل العناصر المكونة للأجر
- نسخة من أوراق أداء أجور المستخدمين الأجانب المعنيين الشهرية، مُعَدة من طرف المؤسسة المغربية برسم فترة العمل بالمغرب تبين بالتفصيل العناصر المكونة للأجر
- التصريح الضريبي بالمغرب وبالخارج برسم فترة العمل بالمغرب + وصل أداء الضريبة على الدخل
- وثائق إثبات دفع التكاليف المعنية من طرف المؤسسة الأجنبية
- نسخة لمستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و أو شهادة التعريف الموحد
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2363 بتاريخ 07 فبراير 1958 –النشرة الفرنسية-
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1402 مكرر بتاريخ 10 شتنبر 1939 –النشرة الفرنسية- والذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
- القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 1439 بتاريخ 24 ماي 1940 –النشرة الفرنسية