إعادة فوترة تكاليف ذات طبيعة تجارية أو مالية

يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف

الوثائق المطلوبة

  • ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
  • نسخة من الفاتورة الأصلية
  • وثائق إثبات الأداء المسبق الذي قام به الطرف الأجنبي
  • نسخة من الفاتورة المتعلقة باسترجاع مبلغ الأداء المسبق
  • أي وثيقة إثبات
  • نسخة من بطاقة الهوية ( بالنسبة للشخص الذاتي)
  • نسخة لمستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و / أو شهادة التعريف الموحد (بالنسبة للأشخاص الاعتباريين)

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
  • الظهير الشريف  رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939