إلغاء الترخيص لمزاولة نشاط الصرف اليدوي بطلب من شركة صرف العملات لفائدتها أو لفروعها من الصنف “أ”، أو بطلب من وكالة تابعة أومن وكالة معتمدة لمؤسسة الأداء رخصة من الفئتين “ب و س “أو بطلب من الوسطاء الفرعين المنتدبين رخصة من الصنف “د “

إلغاء الترخيص لمزاولة نشاط الصرف اليدوي بطلب من شركة صرف العملات لفائدتها أو لفروعها من الصنف “أ”، أو بطلب من وكالة تابعة أومن وكالة معتمدة لمؤسسة الأداء رخصة من الفئتين “ب و س “أو بطلب من الوسطاء الفرعين المنتدبين رخصة من الصنف “د “

الوثائق المطلوبة

  • 1- طلب مسبق يحدد تفاصيل ودوافع إلغاء رخصة مزاولة نشاط الصرف اليدوي
  • 2- رخصة مزاولة نشاط الصرف اليدوي الأصلية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين، قسم العلاقات مع المرتفقين

المصلحة المكلفة بالتسيلم

دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين، قسم العلاقات مع المرتفقين

النصوص القانونية

  • التعليمات المنظمة لمزاولة نشاط الصرف اليدوي المؤرخة في 17 يوليوز 2018
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد للشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939
  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة ).
  • الظهير الشريف  رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف