الموافقة على التعديلات في الشروط التي منح على أساسها ترخيص مزاولة نشاط الصرف اليدوي

يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد (في هذه الحالة: الوكالات المعتمدة لمؤسسة الآداء، شركات صرف العملات، الوكالات التابعة لمؤسسة الأداء، الوسطاء الفرعين المنتدبين) من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف

الوثائق المطلوبة

  • طلب مسبق يحدد تفاصيل ودوافع العملية
  • وثائق تثبت تفاصيل ودوافع العملية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين، قسم العلاقات مع المرتفقين

المصلحة المكلفة بالتسيلم

دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين، قسم العلاقات مع المرتفقين

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة )
  • الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد للشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939
  • التعليمات المنظمة لمزاولة نشاط الصرف اليدوي المؤرخة في 17 يوليوز 2018