يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف
الوثائق المطلوبة
- ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
- نسخة من المقرر القضائي أو الحكم
- كشف الحساب
- أي وثيقة تثبت تحصيل مبلغ التعويض
- وثائق إثبات الدفع المحتمل للضرائب والرسوم
- نسخة من بطاقة الهوية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2363 بتاريخ 07 فبراير 1958 –النشرة الفرنسية-
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1402 مكرر بتاريخ 10 شتنبر 1939 –النشرة الفرنسية- والذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
- القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 1439 بتاريخ 24 ماي 1940 –النشرة الفرنسية