إيقاف التوطين البنكي الخاص ب “المؤمن له”

إيقاف التوطين البنكي الخاص ب “المؤمن له”

الوثائق المطلوبة

  • طلب إيقاف التوطين البنكي (مطبوع مرجع 321-1-10)
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • نسخة من بطاقة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (وثيقة لا يدلى بها بالنسبة للأجير الذي وضع طلب التسجيل)

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 1-72-184 الصادر في 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، بصيغته المعدلة والمتممة بالظهير رقم 1-04-127 الصادر في 4 نوفمبر 2004 بإصدار القانون رقم 17-02