إيقاف التوطين البنكي الخاص ب “المؤمن له”
الوثائق المطلوبة
- طلب إيقاف التوطين البنكي (مطبوع مرجع 321-1-10)
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
- نسخة من بطاقة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (وثيقة لا يدلى بها بالنسبة للأجير الذي وضع طلب التسجيل)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1-72-184 الصادر في 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، بصيغته المعدلة والمتممة بالظهير رقم 1-04-127 الصادر في 4 نوفمبر 2004 بإصدار القانون رقم 17-02