استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بالمؤمن له (ها) (Expertise)

الاستفادة من استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بالمؤمن له (ها).
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • طلب استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بالمؤمن له (ها) (310-1-32)
  • نسخة من بطاقة التسجيل ب ص.و.ض.ج
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • بالنسبة لعمال المناجم، شهادة تثبت الاشتغال في باطن الأرض مدة خمس سنوات على الأقل للاستفادة من التعويض، ابتداء من سن 55 سنة
  • شهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 3 أشهر ونصف

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الإدارة المركزية؛

النصوص القانونية

  • ظهير شريف رقم 1.14.115 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)
  • مرسوم رقم 386ـ22ـ2 صادرفي 17 من شوال 1444(8 ماي 2023)بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات الملتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجازخبرة تقنية أو بحث عمومي