استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بذوي الحقوق (المقدم على الأطفال) (Expertise)

الغاية : الاستفادة من استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بذوي الحقوق (المقدم على الأطفال).
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • طلب استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بذوي الحقوق (310-1-33)
  • نسخة من بطاقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاصة بالمؤمن له المتوفى
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)) خاصة بالمؤمن له المتوفى
  • شهادة الوفاة للمؤمن له
  • بالنسبة لعمال المناجم، شهادة تثبت الاشتغال في باطن الأرض مدة خمس سنوات على الأقل للاستفادة من التعويض ابتداء من سن 55 سنة
  • عقد الازدياد
  • شهادة مدرسية بالنسبة للأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 16و21 سنة
  • شهادة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الذين يتراوح عمرهم بين16و 18سنة
  • شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص تثبت عدم قدرة الطفل على متابعة الدراسة أو الالتحاق بتكوين مهني بالنسبة للطفل المريض أو ذو الاحتياجات الخاصة و البالغ من العمر ما بين 16 سنة و 21 سنة
  • شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية بالنسبة للطفل المريض أو ذو الاحتياجات الخاصة و البالغ من العمر أكثر من 21 سنة
  • تصريح بالشرف بعدم توفر صاحب الطلب على دخل كاف( استمارة310-1-42 ) بالنسبة للطفل المريض أو ذو الاحتياجات الخاصة و البالغ من العمر أكثر من 21 سنة
  • شهادة وفاة الأب أو الأم
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)) للمقدم على الأطفال
  • التقديم على القاصرين
  • شهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك لصاحب الطلب

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 3 أشهر ونصف

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الإدارة المركزية؛

النصوص القانونية

  • ظهير شريف رقم 1.14.115 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)
  • مرسوم رقم 386ـ22ـ2 صادرفي 17 من شوال 1444(8 ماي 2023)بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات الملتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجازخبرة تقنية أو بحث عمومي