الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما
الانخراط بالنسبة للتعاونيات (Invest)
الوثائق المطلوبة
- طلب الانخراط (مرجع 11-1-322)
- طلب التسجيل (06-1-321) عن كل أجير
- شهادة التسجيل في الضريبة المهنية غير مطلوب بالنسبة لجمعيات تسيير الملكيات المشتركة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني (بطاقة الإقامة أو شهادة التسجيل بالنسبة للأجانب)
- نسخة من الأنظمة أو القوانين الأساسية
- قائمة بأعضاء المكتب المكون
- كشف التعريف البنكي
- نسخة من وصل الإيداع أو رقم القيد في سجل التعاونيات أو نسخة من الوصل المؤقت بدلا من الوصل النهائي
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 5 أيام
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النصوص القانونية
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره و تتميمه
- مرسوم رقم 1-93-2 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بتحديد الشروط التي يطبق بها نظام الضمان الاجتماعي على الأجلراء العاملين بالمنشآت الحرفية
- مرسوم رقم 313-60-2 بتاريخ 11 صفر 1380 (5 غشت 1960) في انتماء المشغلين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تسجيل الأجراء فيه
- مرسوم رقم 385-22-2 صادرفي 17 من شوال 1444 ( 8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجازمشاريع الاستثمار التي لا يتجاوزأجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما