انخراط المشغل المنزلي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الوثائق المطلوبة
- طــلـب انخراط المشغل المنزلي 325-1-12
- نسخة من عقد العمل للعاملة أو العامل المنزلي و المنصوص عليه في المادة 3 من القانون
- وصل إيداع عقد العمل للعاملة أو العامل المنزلي لدى مفتشية الشغل
- طلب التسجيل (استمارة رقم 12-1-321 ) لكل عاملة أوعامل منزلي، لا يتوفر على رقم التسجيل بالص.و.ض.ج، مرفق بالوثائق اللازمة
- نسخة من بطاقة التسجيل بالص.و.ض.ج ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها ، الخاصة بكل عاملة أوعامل منزلي إذا كان(ت) مسجلا (ة) بالص.و.ض.ج
- شهادة شخصية للتعريف البنكي للمشغلة أو المشغل
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
- ترخيص للاقتطاع البنكي الأوتوماتيكي لاشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمشغل المنزلي (استمارة رقم 12-1-212 )
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النصوص القانونية
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره و تتميمه
- مرسوم رقم 1-93-2 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بتحديد الشروط التي يطبق بها نظام الضمان الاجتماعي على الأجلراء العاملين بالمنشآت الحرفية
- مرسوم رقم 313-60-2 بتاريخ 11 صفر 1380 (5 غشت 1960) في انتماء المشغلين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تسجيل الأجراء فيه