تبليغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بانقطاع العامل المنزلي عن العمل من أجل عدم احتساب الاشتراكات المتعلقة بفترة الانقطاع
الوثائق المطلوبة
- تبليغ بانقطاع نشاط العاملة أو العامل المنزلي(02-1-343)
- نسخة من عقد العمل المنزلي
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 121.16.1 الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
- المرسوم رقم 686.18.2 الصادر في 24 رمضان 1440 (30 مايو 2019) بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات و العمال المنزليين